أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد - أول شارع الشيخ زايد - ميدان الريدى بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.
جاء ذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب.
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.
وأوضح أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية.
وأضاف المتحدث أن المركز كان يعمل بدون ترخيص مخالفةً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".



