قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد حجز الدعوى.. 5 مواد في قانون الإيجار القديم تنتظر كلمة المحكمة الدستورية| التفاصيل الكاملة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، المطالبة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا وتحديد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها.

وتعد هذه الخطوة إحدى المراحل الإجرائية التي تسبق الفصل في دعوى بطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، إذ تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير قانوني يتضمن الرأي في مدى دستورية النصوص المطعون عليها، قبل أن تحدد المحكمة جلسة للمرافعة وإصدار حكمها النهائي.

وفي السطور التالية، يستعرض "صدى البلد" أبرز المواد الخمس المطعون على دستوريتها، والتي تمثل الركائز الأساسية للقانون الجديد.

 

المادة الثانية.. إنهاء عقود الإيجار القديم

تعد المادة الثانية من أبرز المواد محل الطعن، إذ تنظم المدة الزمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، ونصت على أن: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وتحدد هذه المادة لأول مرة موعدًا لانتهاء عقود الإيجار القديمة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

 

المادة الرابعة.. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

كما شمل الطعن المادة الرابعة، التي تنظم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ونصت على أنه: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية".

كما ألزمت المادة المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم سداد فروق القيمة الإيجارية - إن وجدت - على أقساط شهرية بعد إعلان نتائج تصنيف المناطق.

 

المادة الخامسة.. زيادة إيجار الوحدات غير السكنية

وتنظم المادة الخامسة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وجاء نصها كالتالي: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".

وبموجب هذه المادة ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

 

المادة السادسة.. زيادة سنوية بنسبة 15%

وتضمنت الدعوى أيضًا الطعن على المادة السادسة، التي تنص على أنه: "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15%)".

وتقضي المادة باستمرار زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% طوال الفترة التي حددها القانون.

 

المادة السابعة.. حالات الإخلاء والطرد

وتعد المادة السابعة من أكثر المواد إثارة للنقاش، حيث نظمت حالات إخلاء العين المؤجرة، ونصت على أنه: “مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (2)، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: ”إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

كما أجازت المادة للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء.

 

ماذا بعد حجز الدعوى؟

ويعني قرار هيئة المفوضين بحجز الدعوى إعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن مدى دستورية المواد المطعون عليها، وهو إجراء يسبق نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. 

وبعد الانتهاء من التقرير، تحدد المحكمة جلسة لنظر القضية، تمهيدًا لإصدار حكمها بشأن دستورية المواد الخمس المطعون عليها، وما إذا كانت ستظل سارية أو يطرأ عليها أي تغيير وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة.