حدّد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عددًا من الحالات التي يقع فيها التصرف القانوني باطلًا، وفي مقدمتها بيع الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع، أو تغيير استخدام الجراجات المخصصة لإيواء السيارات، أو تغيير النشاط المرخص به للمباني دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ونصّت المادة (66) من قانون البناء على بطلان أي تصرف يرد على وحدة من وحدات مبنى أُقيم بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، كما يحظر التصرف في الأماكن المرخصة كمأوى للسيارات إذا كان الغرض من التصرف تغيير استخدامها إلى نشاط آخر.
تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض
كما أكدت المادة ذاتها بطلان أي تصرف يهدف إلى تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وألزمت المادة بعدم جواز شهر أي من هذه التصرفات إلا بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، مع منح الحق لكل ذي شأن، وكذلك النيابة العامة، في اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببطلان التصرف المخالف.
وفي السياق ذاته، أوجبت المادة (67) من القانون أن تتضمن عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكامه جميع البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية، بما يشمل رقم الترخيص، والجهة التي أصدرته، وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها، إلى جانب البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وشدّد القانون على أنه لا يجوز شهر أي عقد بيع أو إيجار لا يتضمن هذه البيانات، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العقارات، وضمان حماية حقوق المتعاملين، والحد من المخالفات المتعلقة بالبناء واستخدام الوحدات العقارية.

