قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين ياسر محمد يوسف وسامح عبد الغني العنتبلي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل فراج، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم رضا أحمد فؤاد يوسف عبد الحميد، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة بدر.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين ياسر محمد يوسف وسامح عبد الغني العنتبلي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل فراج.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، البالغ من العمر 33 عامًا، ويعمل تباعًا وعاملًا بورشة إطارات، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الواقعة التي تعود إلى يوم 25 أكتوبر 2025 بدائرة قسم شرطة بدر.
وأسندت النيابة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما وجهت إليه تهمة التسبب خطأ في وفاة كل من محمود علي مصطفى محمد، ومصطفى سمير مصطفى علي، وأم أحمد عبد النبي السيد، ومصطفى رمضان سعيد إسماعيل، نتيجة إهماله الجسيم ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بعدما قاد مركبة نقل بالطريق العام تحت تأثير مخدر الحشيش، وبسرعة وحالة قيادة تنطوي على خطر، فاصطدم بالمجني عليهم والمركبات الموجودة بالطريق.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسفر الحادث عن إصابة الضحايا بإصابات مختلفة، أودت بحياة 4 منهم، فيما أصيب 40 آخرون، واتهمت النيابة المتهم كذلك بالتسبب خطأ في إصابة المصابين، فضلًا عن نكوله عن مساعدتهم عقب وقوع الحادث.
وكشفت أقوال شهود الإثبات أن الحادث وقع بعدما فوجئ عدد من المتواجدين بالطريق بمركبة نقل تسير بسرعة عالية، وتصطدم بالمركبات المتوقفة أو المصطفة بالطريق، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وقال الشاهد الأول، إيهاب محمد عبد الوهاب، إنه أثناء استقلاله إحدى مركبات الأجرة شاهد كثافة مرورية، وبعد ترجله من المركبة فوجئ بمركبة نقل سريع تسير بسرعة عالية وتصطدم بالمركبات المصطفة بالطريق، ما أسفر عن وفاة بعض الأشخاص وإصابة آخرين.
وجاءت أقوال باقي الشهود متوافقة مع مضمون شهادة الشاهد الأول، مؤكدين أن قائد مركبة النقل تسبب في وقوع الحادث وما ترتب عليه من إصابات ووفيات.
وانتهت المحكمة، بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات، إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

