أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بأفعال منافية للآداب العامة بمحافظة كفر الشيخ، غضب الشارع المصري.
على إثره تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وفتاتين على خلفية الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الأفعال المخالفة للقانون والآداب العامة.
وفي هذا السياق، يحدد القانون العقوبات المقررة لارتكاب الأفعال المنافية للآداب العامة، سواء من خلال ارتكابها في الأماكن العامة أو المجاهرة بها، بما يستهدف الحفاظ على النظام العام والآداب العامة بالمجتمع.
عقوبة ممارسة أعمال منافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.



