الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رأي جمهور العلماء حول القنوت في الفجر وباقي الصلوات

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قائلا: "ما حكم القنوت في الفجر وفي غيره من الصلوات؟".

وردت لجنة الفتوى قائلة: "السادة الأحناف: يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد في النازلة، أما السادة المالكية: فيرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع".

وأضافت: "السادة الشافعية يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب ، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع، أما السادة الحنابلة فيرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع".