الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال للأبوين كصدقة

إخراج زكاة المال
إخراج زكاة المال للأبوين كصدقة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الصدقة تختلف عن زكاة المال، حيث إنها تطوع يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كما أنها غير محددة بمقدار معين، على عكس الزكاة فهي واجبة ولها شروط كما أن لها مقداراً محددًا.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: هل يجوز أن أخرج زكاة مالى بأن تكون صدقة لأمى وأبي؟، أنه لا يجوز أن تخرج زكاة مالك لتجعلها صدقة جارية لوالديك، مُشيرًا الى أنه يجوز دفع زكاة المال الواجبة للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهما يجب الإنفاق عليهما. 

وأوضح أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد حالة والديه ولا يدعهما يحتاجان إلى شيء، فإن كان يفعل ذلك وأراد أن يعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».