الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط وضوابط جمع الدم ونقله وتوزيعه.. دار الإفتاء تكشف عنها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الشروط والضوابط الواجب اتباعها في عملية نقل وجمع وتوزيع الدم.

وذكرت دار الإفتاء، أنه ينبغي اقتصار جمع الدم في مواقف الضرورة القصوى بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق أو إشرافه على الهلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه.
كما لابد أن يكون جمع الدم محققًا لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به.

3وينبغي كذلك في عملية جمع الدم، ألا يؤدي جمع الدم إلى الإضرار بمن يجمع منه الدم ضررًا محققا به كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.

وأن يكون جمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة، ويحرُم اقتضاء مقابل للدم؛ لأن بيع الآدمي الحر أو أي جزء منه باطل شرعًا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم، ولأنه لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكونه هبة بثواب غير مشروع فتكون في حكم البيع.

كما يجب أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان؛ لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.
6- أن يكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام بذلك.

وأن يكون جمع الدم عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة، وفي الأماكن التي تحددها الدولة لهذا الغرض ليكون ذلك بعيدًا عن عملية المتاجرة والكسب المادي في أهم أجزاء الإنسان. هذا بالنسبة لجمع الدم.

أما عن عملية التخزين فلا بد أن يكون المكان الذي يخزن فيه الدم نظيفًا خاليًا من الملوثات والميكروبات الضارة بصحة الإنسان، وأن يكون بالطرق والوسائل العلمية الصحيحة التي تجعل الدم صالحًا لنقله إلى من يحتاج إليه دون إضرار بالمنقول إليه، ويوزع على من يحتاج إليه بضوابط تقدم الأشد حاجة على غيره دون تفرقة بين غني وفقير، فإن تساوت حالاتهم يُقدَّم الأشد حاجة ليدفع عنه الهلاك المحقق عن غيره، فإن تساوت حالاتهم يقرع بينهم إذا كانت الكمية لا تفي بما يطلبه الجميع.

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من أن يشرع ولي الأمر من القوانين واللوائح ما ينظم عملية جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته ما دام ذلك يحقق مصلحة ظاهرة لأفراد المجتمع. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.