أمين الفتوى يحذر من الاحتفاظ بملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان المتوفي ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفاظ بملابس المتوفى في البيت؟ »، أن ملابس المتوفى تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس المتوفى هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب.
وأضاف أنه بناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفي، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فالاحتفاظ بها دون علم أو إذن الورثة غير جائز.