قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر مشروع قانون الثروة المعدنية بعد تعديل مجلس الدولة


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع بقانون الثروة المعدنية وارسله الى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره .
وينص القانون على :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
(المادة الثانية )
تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
(المادة الثالثة)
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وصحيحة وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.

على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية و الإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشان المناجم والمحاجر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدارنماذج التراخيص المنصوص عليها في القانون المرافق.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
قانون الثروة المعدنية
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات

( مادة 1)
يقصد ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزير المختص :الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.

الهيئـــــــــــــة :الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .

المحافظـــــــة :الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفني للهيئة

السلطـــــة المختصـة :الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال.
المنطقة الاقتصادية الخالصة :هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقاً خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.

خامــــــــات المناجم :المعادن وخاماتها ، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية ، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجودا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة .

المعـــــــــدن :كل مادة صلبه متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام بلورى مميز

خامات المحاجــر:المواد التي تستخدم في البناء والرصف

الأحجار الكريمة:المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات

المناجــــــــــــم :مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.

المحاجــــــــــر :مواقع استخراج خامات المحاجر.

الملاحــــــــــات :المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.

البحــــــــــــــث :عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.

الاستغـــــــلال:عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أومن محاليلها

التعديـــــــــن:عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام

الفصل الثاني: أحكام عامـــــــة

ملكية ثروات المناجم المحاجر وغيرها للشعب
( مادة 2 )
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية وما يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها.
اختصاص الهيئة والمحافظات بعمليات البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر
( مادة 3 )
تتولى الهيئة دون غيرها ، على النحو المبين في هذا القانون ، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم ، ورقابة كل ما يتعلق بها ، والإشراف الفني على عمليات استخراجها ؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.

كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السلطة المختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات
( مادة 4 )
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم ، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
حق الهيئة في إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال والتعدين
(مادة 5)
يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
طرح مناطق البحث الاستغلال والتعاقد على ذلك وفق لائحة خاصة
( مادة 6 )
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد و الطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الأمن القومي .

إجازة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في أحوال محددة
(مادة 7)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات
ويسرى الحكم المنصوص عليه في هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
حدود سلطات الوزير في إصدار تراخيص البحث والاستغلال
( مادة 8 )
تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص
بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم ، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص .
حالات إصدار الترخيص بقانون معينة
( مادة 9 )
لا يجوز ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة في المناجم
( مادة 10 )
يؤدى المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة. تؤول إلى الخزانة العامة للدولة
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم ، وتسدد سنوياً ومقدماً ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوي للخـام الذي يستغله ، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .

الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة والتنمية المجتمعية في المحاجر

(مادة 11)
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.
ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة لاستغلال خامات المحاجر والملاحات والتي يؤديها المرخص له وتؤول إلى الخزانة العامة.
ويجوز للمحافظ بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
وتخصص نسبة من صافى أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها في شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة في التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال ، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقا للقانون.

تنظيم حظر تصدير بعض الخامات
( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، وتلك التي يجوز تصديرها ، والشروط والإجراءات التي يجب على الهيئة إتباعها عند الموافقة على التصدير.
عدم جواز الحجز على المهمات وغيرها طوال فترة سريان الترخيص
(مادة 13 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدني، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريا.

تنظيم إصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الأرض
(مادة 14 )
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية ، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث، وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الإتاوة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم أحوال التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير
( مادة 15 )
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
طرح بعض المساحات من خلال مزايدات عامة
( مادة 16 )
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها ، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

الباب الثاني
أحكام خاصة بالمناجم
الفصل الأول: ترخيص البحث

المستندات اللازم تقديمها لتراخيص البحث

( مادة 17)
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون

وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.
سلطة إصدار ترخيص البحث في المناجم ومدته
(مادة 18 )
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين ، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة .
التعويض في حالة وقوع الأرض المرخص بها كمحل لأعمال النفع العام
(مادة 19 )
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
تنظيم الحصول على العينات لأغراض الدراسة
(مادة 20 )
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة
الفصل الثاني: ترخيص الاستغلال
شروط إصدار ترخيص الاستغلال
(مادة 21)
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام ، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله ، وخطة وبرنامج الاستغلال ، والضمانات اللازمة لتنفيذها ، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها ، فيكون للهيئة الحق في استغلاله إما بنفسها أو من خلال احدي شركاتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة .
المدة القصوى لتراخيص الاستغلال
( مادة 22 )
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.

تنظيم التعامل في حالة الخام المختلط بغيره
(مادة 23 )
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر ، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه له ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط ، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث
أحكام خاصة بالمحاجر
سلطة إصدار تراخيص المحاجر ومدتها
( مادة 24 )

تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
لا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.