الجندي: لا يجوز شرعا للزوجة تحرير محضر بالشرطة ضد زوجها حال ضربها
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا أن تحرر الزوجة محضرا بقسم الشرطة ضد زوجها حال تعرضها للضرب، كما لا يجوز شرعا ضرب الزوجة.
وعلق الجندي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، تعليقا على ما قالته الدكتورة نادية عمارة لسائلة في أحد البرامج الفضائية عندما اشتكت من ضرب زوجها لها: "اذهبي لتحرير محضر ضده بقسم الشرطة"، قائلا إن "هذا الإجراء من شأنه تفكيك الأسرة بشكل سريع".
وطالب الزوجات اللاتي يتعرضن للضرب من أزواجهن بالشكوى إلى أقاربه أولا أو إلى المقربين منه أو ولي أمره إن وجد ولا تفكر في تحرير هذا المحضر إلا في حالة عدم استجابته نهائيا لأي حل من الحلول أو الوساطات، وأيضا يجب على الزوج عدم ضرب زوجته إلا في حالة استحالة أو فشل كل المحاولات لإثنائها عن خطئها.