الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط ومواصفات "الأضحية"

صدى البلد

قال المفكر الإسلامي، الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأضحية سُنَّة مؤكدة للقادر عليها، وليست واجبة.
واستدل المفكر الإسلامي لـ"صدى البلد"، بأحاديث عدة تدل على أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، ومنها:- "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحِّ من أمته، كما في حديث جابر رضي الله عنه"، وحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئًا". فقوله: (وأراد) ظاهر الدلالة في عدم الوجوب، مشيرًا إلى أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- "كانا لا يضحيان كراهية أن يُقتدى بهما"، منوهاً بأنهما كانا يضحيان ولكن بصفة غير دائمة حتى لا يظن المسلمون أنها واجبة.
ولفت إلى قول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "إني لأدع الأضحى وإني لموسر؛ مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ"، مشيرا إلى أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، مستشهداً بحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وقت الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة، لحديث جبير بن مطعم مرفوعًا: "... وفي كل أيام التشريق ذبح"، مشيرًا إلى أنه الأفضل ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أوَّل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر"، وقال تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".
وبين رئيس المجلس الأعلى لشئون الإسلامية السابق، أنه يصح أن ينوي المضحي عن أهل بيته الأحياء والأموات عند ذبحه للأضحية، لافتاً إلى أن الرجل يضحى عنه وعن أهل بيته وينوى بالأحياء والأموات ويشملهم جميعًا، مشيراً إلى أنه لا يجوز في الأضاحي أربعة أشياء، وهي العوراء والمريضة والعرجاء والكسير، مستشهدًا بحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والكسير"، وفي لفظ: "والعجفاء" التي لا تنقي.
وأوضح المفكر الإسلامي، أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم؛ والماعز بأنواعها، مستشهدًا بقوله تعالى "لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" الحج: 34، مشيراً إلى أن المقصود بـ"بهيمة الأنعام" هي: الإبل، والبقر، والغنم، منوهاً بأن أقل ما يجزئ في الأضحية من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع. واستشهد بقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: "ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن".
وأشار إلى أن الحكم من مشروعية الأضحية كثيرة منها: التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، وإراقة الدم، منوهاً بأن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء، منوهًا بأنه كلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، لافتاً إلى أن الصحابة –رضوان الله عليهم- كانوا يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون"، مضيفًا أن من حكمة مشروعية الأضحية، "التربية على العبودية، وإعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها، إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم، والتوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وشكر نعمة الله على الإنسان بالمال.
وقال إن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، مستشهداً على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى، والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة بقيمتها أفضل لعدلوا إليها، مستشهدا بما رواه زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ:" سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ"، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".
وأشار إلى أنه يشترط في المضحي 3 أمور أولاً أن ينوي المضحى عند الذبح، فلا تجزئ الأضحية بدونها؛ مشيرًا إلى أن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون النية، مضيفًا أنه يستحب فيمن يذبح أن يكون مسلما؛ لأنها قربة، وإن ذبحها ذمى جاز مع الكراهة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وحكي عن أحمد: "لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهو قول مالك. وممن كره ذلك -أي كراهة ذبح الذمي أضحية المسلم- علي، وابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن، وابن سيرين.
وأكد أنه يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده، مشيراً إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده الشريفة، لافتاً إلى أنه يشترط التسمية والبسملة والتكبير عند الذبح، موضحاً أنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذبح أضحيته قال: "بسم الله، والله أكبر".
ونوه عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأن أقل ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والماعز مُسِنَّة؛ وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، مستشهداً بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يتعذر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن". مضيفا أن البدنة والبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة أشخاص وأهل بيوتهم. مستشهدًا بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة".
واستطرد، إن الشاة تجزئ في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، مستشهداً بقول أبي أيوب -رضي الله عنه- لما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله؟ فقال: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته"، موكداً أنه إذا دخلت العشر حُرّم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو جلده حتى يذبح أضحيته، مستشهداً بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"، وفي رواية "ولا من أظافره شيئًا حتى يضحي".
وأوضح الجندي أن هذا النهي خاص بصاحب الأضحية، أما المضحَّى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم، مؤكدًا أنه من أخذ شيئًا من شعره أو ظفره في العشر متعمدًا فلا يمنعه ذلك من الأضحية، ولا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أنه يحرم بيع شيء من الأضحية حتى من شعرها وجلدها، مضيفًا أن الجزار يعطى مقابلا مادياً ولا يجوز أن يأخذ من الأضجية شيئًا، مستشهداً بقول علي رضي الله عنه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. "قال: نحن نعطيه من عندنا".
قال المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الأضحية تلزم على الميت بالنذر والوصية، أي إذا أوصى الشخص قبل موته أو نذر بالأضحية فهي واجبة.
وأوضح "أما أن يفرد الميت بأضحية تبرعًا، فهذا ليس من السُّنَّة، وقد مات عم النبي حمزة وزوجته خديجة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحدًا منهم بأضحية".
قال المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على التجار تغذية الخراف والأضاحى على الأعلاف الصالحة، منوهاً بأن الشيء الطيب ينبت لحماً طيباً، مؤكدا أنه إذا تعمد التجار تغذيتها على النجاسة فهو آثم.
وطالب الجندي، المضحين، بضرورة تحري الأضحية الصالحة السليمة وأن يبتعدوا عن التجار معدمي الضمير، مستشهدا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً"، وبحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبَاً".
وأكد أن الخراف التى تتغذى على الزبالة تأخذ حكم "الجلالة" وهى الحيوانات والطيور التي ربيت على أكل النجاسة، مشيرا إلى أنه إذا كان أكل "الخراف" مختلطًا بين الزبالة والأعلاف الطبيعية ولكن يغلب الأعلاف فيجوز ذبحها وأكلها، أما إذا ربيت على أكل النجاسة ثمّ حُبستْ قبل الذبح وعلفت الطاهرات، حلَّ لبنُها وأكلُها.
وأشار إلى أنه ليس لحبس "الجلالة" مدّة معلومة شرعًا، وإنما تقدير أيام صفائها بتعليفها الطاهر موكولٌ إلى العُرْفِ، ويستحبُّ تحبيسُها ثلاثة أيام وهذا في الطيور لأثر ابن عمر رضى الله عنهما: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَكْلَ الجَلاَّلَةِ حَبَسَهَا ثَلاَثًا".