ننشر نص قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل أحكام قانون المرور

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأثنين، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، بالقانون رقم 142 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص القرار في مادته الأولى ، على أنه يستبدل بنص المادة من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة،فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الإتجاه اصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
واذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو اصابته بعجز كلي يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منع رخصة جديدة الا بع\د مرلاور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.