الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"فقيه قانوني" يكشف أسباب رفض دعاوى التحفظ على أموال وأملاك "الإخوان"

صدى البلد

كشف الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني والفقيه الدستوري، عن أسباب رفض محكمة القضاء الإداري كافة الدعاوي التي ترفع ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو ترفع من أجل التحفظ علي أموالهم وشركاتهم، مشيرا إلى أن الخلاف في هذه القضايا بين الحكومة والقضاء الإداري، مستنداً إلى أن القرار إداري وليس جنائيا.
وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الحكومة اصدرت قرار باعتبار الجماعة إرهابية والتحفظ علي أموال أعضائها، ولكن القضاء الإداري لا يعترف إلا بالأحكام، مؤكداً أن المحكمة في أسباب حكمها أن التحفظ قرار إداري، ولكن السبيل لنجاح هذه القضايا هو الأحكام الجنائية.
وتابع المستشار القانوني والفقية الدستوري، أن جهاز الكسب غير المشروع يحقق في تضخم ثروات اعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ويمكن بسهولة التحفظ على أموالهم حال بدء التحقيقات في الجهاز، وهذا إلى جانب الأحكام الجنائية هو التصرف القضائي الذي ينقص تنفيذ التحفظ على أموالهم.
وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وعبدالقادر أبوالدهب، بوقف تنفيذ ١٧ حكماً صدرت بالتحفظ على مدارس وشركات مملوكة لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان، واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن قرارات التحفظ يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استناداً إلى أن المحكمة الجنائية هـى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى.
وأكدت المحكمة أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وهو ما يوجب جهة الإدارة لمواجهته بالوسائل والإجراءات المشروعة، دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
كما رفضت نفس المحكمة، أمس، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى للمطالبة بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على ٥ مليارات جنيه من أموال وأصول وممتلكات أعضاء بجماعة الإخوان، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.