"تشريعية البرلمان" تتوصل لتعريف محدد لجريمة التعذيب

توصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إلى تعريف محدد لجريمة التعذيب ، عقب عدة اجتماعات عقدتها اللجنة لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بالتعذيب.
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي خصص لاستكمال مناقشة ادخال تعديلات على قانون العقوبات والاجراءات الجنائية على الصيغة المقترحة من النائب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور حاتم عبد العظيم والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
وتنص المادة على:" عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها , يعاقب بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ايذاء جسدي او نفسي يلحق عمدا بشخص ما بقصد اكراهه على الاعتراف على نفسه او غيره او معاقبته على عمل ارتكبه او اشتبه انه ارتكبه هو او غيره وكذلك عندما يكون هذا الايذاء قائما على التمييز ايا كان نوعه"
وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول اهمية تعريف التعذيب ضمن المادة 126 من قانون العقوبات ، ففى الوقت الذى طالب فيه النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بعدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب وتركه للقضاء ، رفض العديد من النواب هذا الاقتراح كما رفضته الحكومة.
وأكد المستشار عمر الشريف أهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة ، قائلا : قد تحول عملية تعذيب إلى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية إلى جنحة .