زوجة تقيم دعوى فسخ زواج بعد إشهارها إسلامها.. والمحكمة: حرية الاعتقاد مكفولة
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الجيزة لشئون الأسرة تطالب فيها بفسخ عقد زواجها وعدم تعرض زوجها لها فى الأمور الزوجية بعد إشهارها إسلامها.
وقالت الزوجة، فى دعواها التى حملت رقم 195 لسنة 2015، إنها تزوجت من المدعى عليه بموجب العقد الشرعى وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وإنها اعتنقت الدين الإسلامى، وإن زوجها لايزال على ديانته، لافتة إلى أنها طلبت منه التفريق لكنه رفض، مما دفعها إلى إقامة دعوى الفسخ، خاصة أن الدين الإسلامى يحرم على امرأة المسلمة الزواج من غير المسلم.
وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى والذى أوصى بفسخ عقد الزواج لإسلام المدعية، والمستندات المقدمة من الزوجة والتى تضمنت صورة من وثيقة زواج أقباط متحدى الملة والطائفة وأصل شهادة من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تفيد بإشهارها إسلامها وتغيير اسمها، ورفض زوجها الدخول فى الإسلام بعد عرضها عليه فى الجلسات، قضت بتطليق المدعية طلقة بائنة لإسلامها وإلزام المدعى عليه بمصاريف المحاماة.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها إن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته، وذلك تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء، وإن الاعتقاد الدينى هو مسألة نفسية، فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث في دوافعها وجديتها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط، ويعد الشخص من وقت هذا التغيير خاضعا لأحكام المذهب الجديد أو الدين الجديد.
وأضاف أن التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة للإسلام ورفض الزوج الدخول فيه يعد طلاقا وليس بطلان زواج وفقا لمذهب الإمام أبى حنيفة.