أستاذ قانون دستورى: مصير الحكومة الجديدة مرهون بثقة البرلمان المقبل.. ولا يشترط استقالتها بعد تشكيله

حدد الدستور المصرى طريقة تشكيل الحكومة في مادته 146، والتى لم تطلق يد الرئيس في اختيار رئيس الحكومة، وإنما اشترطت أن تحظى الحكومة بثقة البرلمان شرط أساسي لتشكيلها وإن لم تحظ بالثقة تسقط الحكومة وفي حالة عدم الموافقة تكون هناك فرصة ثانية من خلال تشاور الرئيس مع الأكثرية البرلمانية لتسمية رئيس الوزراء وإذا لم تحظ بالثقة يحل البرلمان وقد أوضحت المادة طريقة الاختيار والتشكيل وحددت مدة زمنية أقصاها 60 يوما.
وأكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أن الحكومة الجديدة ليس بالضرورة أن تقدم أستقالتها بعد تشكيل البرلمان، ولكن الأمر يُلزم أن تحظى بثقة البرلمان إذا اراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تستمر، أما أن تستمر اذا حظت بثقة البرلمان إذن استمرارها أو رحيلها مرهون بترشيح الرئيس وثقة البرلمان.
وتنص المادة 146 "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
وفي جميع الأحوال يجب الا يزيد مجموع مدد الأختيار المنصوص عليها في هذه المادة عن 60 يوما، وفي حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول أجتماع له في حال أختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".