قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة لا يصح شرعًا، مشددًا على أن هذا أكبر خطأ يقع فيه المضحى بإعطاء الجزار الجلد وبعض اللحم بدلاً من أجرته.
واستشهد «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».
وأوضح مدير الفتوى، أنه يجوز بعد أن يأخذ الجزار أجرته أن يهديه المضحي قطعة لحم بشرط ألا تكون مقابلاً عن عمله.