قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأعلى للجامعات: تحويل علاوات أعضاء التدريس لمبلغ ثابت وخصم 10% من المتفرغين


أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات، أن ما يثار حول خصم أموال من رواتب أعضاء التدريس بالجامعات، غير دقيق.
وأضاف حاتم لـــ"صدى البلد"، أن الكتاب الوارد من وزارة المالية للجامعات بتحويل نسبة العلاوات التى تمنح لعضو هيئة التدريس وفقا لأساسي المرتب إلي مبلغ ثابت مقطوع ويتقاضاه عضو التدريس مدى حياته، لافتاً إلي أن القصة ملخصها أن أى زيادة في مرتب عضو هيئة التدريس لن يترتب عليها زيادة بدلاته، وأن زيادة المرتب الأساسي مهما بلغت لن ترتبط بزيادة البدلات، موضحاً انه حق للدولة.
وتابع، أنه فيما يتعلق بأعضاء التدريس المتفرغين فوق سن الستنين "علي المعاش"، فسيتم تطبيق القرار عليهم باعتبار أن الفرق بين المرتب والمعاش مكافأة وتسرى عليها ضرائب، وبالتالي سيتم استقطاع 10% من مكافآتهم.
واستكمل، أن أساسي أعضاء هيئة التدريس يزيد كل عام، حسب سنوات عملهم وخبرتهم، مشيراً إلي أن المجلس الأعلي للجامعات سيناقش الأمر في جلسته المقبلة.
وكانت وزارة المالية قد ارسلت كتابا دوريا للجامعات، بتطبيق نص المادة رقم 15 بقانون 32 لسنة 2015 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة على أن التزم الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".
وتقوم كل جهة من الجهات المشار إليها بالبند 1 بتحويل كافة النسب المقررة بنظام الحوافز المعمول بها فى 30 يونيو الماضى، إلى مبالغ مالية مقطوعة سواء كانت هذه النسبة تمثل حافز أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أعمال إضافية أو بدلات أو مزايا نقدية أو عينية أو غيرها، وذلك بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف.
ويستمر صرف المكافآت والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى البند 2 بعد تحويلها إلى مبالغ مقطوعة اعتباراً من يوليو الماضى بذات القواعد والشروط المعمول فى 30 يونيو الماضى دون زيادة إلتزاماً بأحكام كل من المادة 8 من التأشيرات العامة للموازنة، والمادة 2 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015/2016.