«النواب» يوافق على طلب رئيس الجمهورية بتعديل الدستور.. ورفع الجلسة للغد

وافق مجلس النواب، على الباب السادس من مشروع قانون لائحته الداخلية، والمتعلق بالإجراءات التشريعية والبرلمانية لتعديل الدستور بناء على طلب الرئيس.
ومنحت المادة ١٣٤ لرئيس الجمهورية أن يخطر رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس قبل إحالته للجنة العامة، ويناقش الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقدمه والموافقة على التعديل يحتاج موافقة أغلبية الأعضاء ويكون التصويت بالاسم.
وفي المادة ١٣٧ وقد وافق عليها المجلس أقر بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لبحث التعديل.
كما وافق المجلس على نص المادة ١٣٨ من مشروع قانون اللائحة الجديدة بمنح أعضاء المجلس الحق في التقدم بطلبات تعديل الدستور ، ويتم إحالتها لمكتب المجلس، وتم رفع الجلسة لصباح الغد.