قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي، من يقول لزوجته: «أنت محرمة عليّ أو أنت علي حرام» فهو كناية تفتقر إلى النية، فإن نوى به ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى طلاقًا فتحتسب طلقة.
وأضاف «الفيل» خلال تقديمه برنامج «فتاوى»، أنه إذا قصد بهذه اليمن -ظهارًا- فإن تجب عليه الكفارة، ولا يجوز له أن يستمتع بها حتى يكفر لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [المجادلة:3].
وأوضح أن الكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا، لقوله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» [المجادلة:3-4].