قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالمستندات.. لأول مرة محكمة الأسرة تعتبر عقد الزواج الكنسي غير الموثق "عرفيا"..و يجوز التطليق عليه خلعا..محامى المدعية: الحكم يرسخ للمواطنة ودولة المؤسسات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

لأول مرة ..
محكمة الأسرة تعتبر عقد الزواج الكنسى غير الموثق "عرفيا" يجوز التطليق عليه خلعاً
تطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية بدون توثيق رسمى
بيتر النجار:
الحكم يرسخ لمبدأ المواطنة والمساواة ودولة المؤسسات
المحكمة اعتبرت ان الزوجة لا تستحق أى حقوق ناتجة عن زواج غير قانونى


فى سابقة هى الأولى من نوعها اعتبرت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا " يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح بيتر رمسيس النجار محامى المدعية لـ "صدى البلد" أنه قد بدأ الدعوى بالدفع بأن عقد زواج موكلته من المدعى عليه هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين، حيث أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذة السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة ، وهذا ماأكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية والتى أظهرت أن طرفى التداعى ليس لهما وثيقة زواج لديها، متابعا بأنه اكتشفت أن الكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة ، وبالتالى لايجوز أن يقدم ضده شكوى فى دائرة المأذيين والموثقين، فعدل طلباته أثناء سير الدعوى باعتبار هذا العقد هو عقدا"عرفيا "يثبت العلاقة الزوجية القائمة بين موكلته والمدعى عليه وذلك كى يتمكن من تحويل الدعوى من قضية بطلان إلى خلع.

وأشار" النجار" خلال حديثه إلى أن الزوج فى تلك الدعوى قد أقر بالفعل بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق، وأصر أنه قدم للزوجة مهر قيمته 56 ألف درهم عبارة عن خاتم سولتير وذلك نكاية فيها –بحسب تعبيره- لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبى، وكان مصمم أن يعرقل سير الدعوى ومصر على أن يسترد منها الخاتم.

وأوضح بأن نظرا لأن عقد الزواج الكنسى ليس به مقدم صداق فدفع بأن مقدم الصداق المتعارف عليه فى وثيقة الزواج لدى المسيحيين 10 جنيهات، و بناء على ذلك احالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وأثبتت التحقيقات أن مقدم الصداق 10 جنيهات ، مؤكدا أن هذه هى المرة الأولى التى تعتبر المحكمة عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا عرفيا ، كما هو موجود فى الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000.

ولفت المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أنه كان لزاما على هذا الكاهن أن يسلم الوثيقة إلى كاهن أخر له صفة التوثيق وربما حدث ذلك سهوا منه أو ربما توالسا مع الزوج - بحسب قوله- لكن فى جميع الأحوال اعتبرت المحكمة تلك الوثيقة غير معترف بها من الدولة ولاتستحق الزوجة أى حقوق ناتجة عن تلك العلاقة بسببها، مشددا على أنه يجب على وزارة العدل أن تعاقب هذا الموثق طبقا لنص المادة 20 من قانون الموثقين والمأذيين إما بالوقف أو الانذار أو بالفصل من دائرة التوثيق.

وقال"النجار" إن هذا الحكم مكتمل الأركان –من وجهة نظره- ويبرهن على أننا دولة مؤسسات كما أنه رسخ لمبدأ المواطنة والمساواة فإذا كان المسيحى عقده الكنسى متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة فإنه يعتبر عقدا عرفيا جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، وأكد على أن المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على احتكام اصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هى مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون، فبالرغم أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لم تعترف به ، وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يسمح بسماع أى دعاوى تخص العلاقة الزوجية إذا كان العقد عرفيا إلا دعاوى الخلع والنسب فقط، بمعنى أن العقد العرفى لايترتب عليه ثمة آثار إلا فى الخلع واثبات النسب فقط ، أما فيما يختص بالنفقات فالمتزوجة عرفيا ليس لها ثمة حقوق من هذة الناحية.

وتعود أحداث الواقعة حينما أقامت سيدة مسيحية دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ فى 28 مايو 2015، وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى للطوائف متحدى الملة والطائفة المؤرخ فى 28 مايو 2015 ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد مما حدا بها إلى إقامة دعوى البطلان بغية القضاء لها بطلباتها وقدمت سندا لدعواها مذكرة وخمس حوافظ مستندات طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الأرثوذوكس وإفادة صادرة من مطرانية الللاتين الكاثوليك بمصر تفيد بأنها انضمت إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر وأصل إنذار عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات وشهادة عماد طالعتها المحكمة وألمت بها.

التطليق خلعا

وأثناء تداول الجلسات حضرت المدعية بشخصها برفقة وكيلها بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية وطلب تعديل طلبات موكلته للتطليق خلعا بعد انضمامها إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر وأقرت الزوجة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل للاستمرار بينهما، وقالت إنها عرضت على المدعى عليه التنازل عن حقوقها المالية ورد مقدم الصداق الذى اعطاه إياها فلم يقبل وأنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات دون جدوى، وقدم دفاعها تصحيح لتاريخ عقد الزواج وهو 10 أكتوبر 2014 ، فيما دفع زوج المدعية بصورية مقدم الصداق ، وقرر أن حقيقته 58 ألف درهم ثمن الخاتم وقدم حافظتى مستندات، لتقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفى التداعى إلا أن الزوجة رفضته وقررت ببغضها الحياة وتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية وقدم الخبيران تقريرهما.

فشل مساعى الصلح

لتحكم بعدها المحكمة بانتداب حكمين للإصلاح بين الزوجين طرفى التداعى ، وينتهى الحكمان فى تقريرهما الذى أودعاه إلى فشل مساعى الصلح ، ثم تقرر إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الزوج بكافة سبل الإثبات صورية مقدم الصداق وأن حقيقته 58 ألف درهم وتستمع إلى شاهدى الزوج اللذين أكدا بأن المدعى عليه قد أقر لهما بأن ذلك الخاتم كان مهرا للمدعية وقد قام بتسليمه لها فى الكنيسة، وأقر أحداهما بأنه كان برفقة المدعى عليه أثناء شراء الخاتم وقد حدث ذلك قبل 10 أيام من زواجه ، وكذلك لشاهدى الزوجة واللذين أكدا قيام المدعى عليه بإحضار شبكة عبارة عن خاتم للمدعيه وتسليمه لها ولم يكن مهرا ثم تنهى التحقيق وتحجز الدعوى للحكم بجلسة المرافعة الأخيرة.

وتقضى بعد إطلاعها على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتقرير الخبيرين والنيابة والحكمين وفشلها فى الصلح بين الزوجين بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا ، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق ، وتذكر فى حيثيات حكمها إنه لما كان ثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه وأنه لاسبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وأنها تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته وإذ اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الاصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية ففلم تقبله الأمر الذى تكون معه شروط التطليق خلعا وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ماتقضى معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع فى مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.