«الإفتاء» توضح حكم إعطاء «الجزار» أجره من الأضحية

قالت لجنة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، إنه من المكروه إعطاء «الجزار» ونحوه أجره من الأضحية التي يقوم بذبحها.
واستشهدت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إعطاء الذابح أجر الذبح من الأضحية؟»، في كراهة إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية، بحديث علي -رضي الله عنه- قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا»، رواه البخاري.
وأوضحت أنه يجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية: الجزار وغيره، مستدلة بالحديث المرفوع: «يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها»، رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري.
وأضافت أنه رغم ما بالحديث السابق من ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، وإن كان الذابح الوكيل كتابيًا صح عند الجمهور مع الكراهة، والأفضل أن يذبح بنفسه.