قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن حج «التمتع» هو أن ينوى المسلم أداء العمرة والحج، فيقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما.
وأوضح «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» كيفية أداء المتمع للعمرة والحج، مشيرًا إلى أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بأركانها كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها ويلبس ما يشاء من مخيط.
وأضاف:أنه في ضحى يوم التروية – اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه، فيُهِلُّ بالحج قائلًا: «لبيك حجًَّا، لبيك اللهم لبيك ...»، ويخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع.
وتابع: وفي صبيحة يوم التاسع من ذي الحجة، يخرج من منى إلى عرفة، ويبقى في حدودها ذاكرا لله تعالى داعيا إياه، حتى غروب شمس ذلك اليوم، وبعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء، ويبقى فيها إلى الفجر.
واستطرد: وقبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى، - إلا أن يكون من أهل الأعذار فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل -، ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ويذبح هديه، ويحلق أو يقصّر، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر.
واستكمل: ويتوجه إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، وحينها يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء، متابعا: إن لم يتمكن من طواف الإفاضة، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق، وبعد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت ورمي الجمار، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر، وفي أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث، بعد زوال شمس كل يوم، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق، طاف طواف الوداع وجوبا – عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما-.