قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أثناء حكمه للدول الإسلامية، صعد المنبر وخطب في الناس، مشددًا على عدم الزيادة في المهور، محددًا قيمة المهر التي تدفع 12 أوقية ذهب، ومن يدفع أكثر من ذلك فتكون الزيادة لبيت المال.
وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» أن إحدى النساء اعترضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقالت يا عمر: يعطينا الله وتحرمنا، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان».
يشار إلى أن الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم واللفظ للترمذي روا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية». صححه الترمذي.
وروى أبو يعلى – كما في " تفسير ابن كثير " ( 1 / 468 ) – قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: «ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصَّدُقات فيما بينهم أربع مائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيتَ النَّاس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول «وآتيتُم إحداهنَّ قنطارًا» الآية؟ قال: فقال: اللهمَّ غفرًا، كل النَّاس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل.