قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عبد العال تعليقا على مشروع قانون «التعويض»: «البرلمان كله مقاولين»


أعلن رئيس مجلس النواب، عن بداية مناقشة المجلس، مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مقدمًا من النائب عماد سعد حمودة، وخمسة وسبعين نائبًا، وحينما قرأ عبدالعال عدد النواب الذين تقدموا بالقانون أبدي دهشته، قبل أن يدخل في نوبة ضحك قائلًا: "هوه المجلس كله مقاولين ولا إيه".

وكانت لجان الإسكان والخطة والموازنة قد عقدت ثلاثة اجتماعات لنظر القانون، إلا أن المجلس أحال فى جلسته المنعقدة فى الثانى من يناير الجارى مشروع قانون مقدم من الحكومة فى هذا الشأن إلى اللجنة التى عقدت اجتماعًا فى نفس اليوم لنظره واعتبرته أساس دراسة اللجنة.

وتستند فلسفة مشروع القانون، إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة بشكل مفاجئ فى السنوات الماضية ففى عام 2000 إلى 2002 تعرض لمشكلات ارتفاع سعر الدولار من 3,4 جنيه إلى 4,5 جنيه؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومة فى هذا الوقت صرف أي تعويضات إلى المقاولين والموردين، حيث إن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله، والذى كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أي تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ثم جاء تحرير سعر الصرف للدولار فى يناير 2003 حيث ارتفع سعر الدولار مرة أخرى حتى وصل إلى ما يقرب من 7 جنيهات، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ فى جميع أسعار مواد البناء؛ الأمر الذى أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة فى هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرًا فى غاية الصعوبه مما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءله الجنائيه بسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .

وشهدت البلاد العام الماضى زيادة مطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية حيث وصلت الزيادة فى بعضها إلى ما يقرب من 100% من قيمتها مما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، وقد صدر قرار محافظ البنك المركزى فى 14 مارس الماضى والذى يتضمن خفض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات إقتصاديه تمثلت فى صدور قانون الضريبه على القيمه المضافه وزيادة سعر المحروقات ، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر الماضى وماتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجه عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى الجمهورية؛ من اجل ذلك ظهرت الحاجه لتشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لاعتبارها من اهم عقود الدولة التى تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

تم فى المادة الاولى لمشروع القانون إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت اختصاصاتها العامة وهى وضع أسس وضوابط نسب التعويضات فى عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة فيما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الإقتصاديه مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات ، أو غير ذلك من القرارات ذات الصبغه الإقتصاديه والتى يترتب على تطبيقها الإخلال المالى بتوازن العقد بحيث يؤدى إلى اضرار جسيمه وخسائر غير متوقعه لأحد طرفى العقد .

وقد حددت الماده الثانيه أعضاء اللجنه ورئيسها وإختصاص رئيس اللجنه بإنشاء أمانه فنيه لمعاونة اللجنه فى أداء عملها ، وأوضحت الماده الثالثه إلتزام رئيس اللجنه بعرض تقرير على مجلس الوزراء لإعتماده خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ، وحددت الماده الرابعه أن وزير الإسكان هو المنوط به إصدار اللائحه التنفيذيه لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره .

وأجرت اللجنه تعديلات على الماده الأولى حيث رأت تعديل نصها ليكون " تسرى أحكام هذا القانون على العقود فى وقت العمل به أيا كان تاريخ غبرامها ، ولم تنقضى بتمام تنفيذها أو لأى سبب آخر وكول مدة سريانها " . وقد اضافت اللجنه فقره فى آخر الماده وهى " وذلك فى الفتره من أول مارس 2016 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2016 " .

كما رأت اللجنة إضافة بند رقم " 11 " ممثل عن اتحاد الصناعات المصريه يختاره مجلس إدارة الإتحاد " لأهمية وجود هذا القطاع فى اللجنه العليا للتعويضات .

ورأت اللجنة إضافة مادة ثالثة لمواد مشروع القانون نصها "مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 147) من القانون المدنى يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها فى المادة "1".

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن هناك حاجة ملحة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل فى ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسات المالية، وأن مشروع القانون بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة يضع آلية محددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أى أضرار ناشئة عن قرارات اقتصادية خلال نطاق سريان العمل بهذا القانون، ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالى للعقد المبرم مع الدوله أو أى جهة اعتباريه أخرى.