الإفتاء توضح حكم بيع وشراء السلاح

قالت دار الإفتاء، إن حمل السلاح أو استخدامه أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث إن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟ أنه أتى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد.
وأفادت: فمن رأى أنه في حاجة إلى حمل السلاح واستخدامه فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، وعليه -إذا رُخِّصَ له به- أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا ومتسببًا فيما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ لأنه استخدم ما ليس له استخدامُه.
جدير بالذكر أن المقصود بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إذا أراد أحدكم أن يناول سيفه فليغمده» أي يضعه في غمده في قرابه في جرابه، الجراب هو القراب، وهذا يدل على أمرين: على قاعدة سد الذرائع؛ لأن النهي عن ذلك من باب سد الذريعة؛ حفاظا على النفس، وهو دليل على عظم عناية يعني عناية الشريعة بحفظ النفوس، ويحافظ على النفوس وهي من الضروريات الخمس، حفظ الدين بعدها حفظ النفس.