أمين الفتوى: يجوز للزوجة الإنفاق من مصروفها الشخصي دون الرجوع للزوج

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نفقة الرجل على الزوجة من الواجبات المترتبة على النكاح باتفاق أهل العلم، وهي من المعروف الذي ينبغي بذله، ومن الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
واستشهد «ممدوح»، خلال تقديمه البحث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، بقول الله عز وجل: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» النساء/19، ويقول سبحانه: «ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا» الطلاق/7.
وأوضح أمين الفتوى، أن هناك فرقًا بين المصروف الشخصي للزوجة ومصروف المنزل، فالمصروف الشخصي هو ملك لها ومن حقها التصرف فيه كيفما تشاء دون إذنه، أما مصروف المنزل الذي يعطيه لها فلا بد استئذان الزوج قبل الإنفاق منه.