شكت متصلة تدعي «فاطمة» تقيم الغربية، من أن زوجها تزوج عليها منذ 3 سنوات، ولم تعرف إلا قريبًا، وأن لديهما أبناء ولم يقصر الزوج في حقوقنا ولم تغيير معاملته معنا بعد زواجه من ثانية، متسائلة عن حكم الشرع في طلب الطلاق منه، رغم أنه لم يسئ إليهم؟.
ونصح الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المتصلة، بأنه لا داعي لطب الطلاق، حيث إن الزوج لم يقصر في الحقوق الشرعية الواجبة عليه، مشيرًا إلى أن الطلاق سيخرب الأسرة ويشرد الأطفال سيحرمون من التربية وسط الأب والأم.
وقال مدير الفتوى، للمتصلة: «إنكِ إذا طلبتِ الطلاق ستجنين على أطفالك، وهذا أمر محرم شرعًا، حيث ليس لديكِ مبرر للطلاق لأن زوجك ما زال ينفقق عليكم، ولا يقصر في واجباته، فاتقي الله ولا تفسدي أسرتك، وتحملي ولك الأجر والثواب».
وأكد الشيخ محمد وسام، أن العلماء ذكروا أن الزوجة التي تصبر على الغيرة من ضرتها لها «أجر شهيد»، لشدة ما تشعر به في نفسها.
جدير بالذكر أن ورد حديثُ أخرجه البزار بأن من تصبر على الغيرة لها أجر شهيد، وفيه:.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحسبها غيرى، وإن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء، والجهاد على الرجل، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد» مسند البزار. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم.