الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية: لا يجوز الاجتهاد في نص قطعي الدلالة

صدى البلد

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن الاجتهاد ضرورة من ضروريات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية من حيث إنزالها على واقع الناس في البلاد المختلفة والأحوال المتنوعة.

وأضاف علام، - في حلقة برنامج "حوار المفتي" الذي أذيع الجمعة على قناة "أون لايف" - أن التفكير فريضة إسلامية ومضامين التشريع الإسلامي أثبتت هذا الأمر وأكدت على أنه يجب إعمال العقل بضوابط في إطار الشرع الشريف.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك للصحابة الكرام رضوان الله عليهم مساحة للاجتهاد ودربهم تدريبًا عمليًا على الاجتهاد حتى يستطيعوا مواجهة الحياة وتغيراتها من بعده، وكان ذلك جليًا في قصة معاذ بن جبل عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسله إلى اليمن فقال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.

وأشار إلى أن الهدي النبوي جعل الاجتهاد الشرعي فرضًا عند التعامل مع الواقع الجديد والمتغيرات وإنزال النصوص الشرعية على الواقع، ولذلك قال العلماء: "النصوص متناهية والوقائع والنوازل غير متناهية"، مضيفا أنه ليس هناك اجتهاد محظور، والعقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وفق تطور المجتمعات والإنسان وملاءمة الواقع والشخصيات لأن العصر الحديث أبرز العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول.

وقال إن "المسلمين الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى وعالجوا قضايا جديدة لم يكونوا قد تعرضوا لها من قبل نتيجة أنماط العيش المختلفة في البلاد التي فتحوها والتطور الذي لم يكن معهودًا فأفادوا منها وأفادوها.

وأكد أنه لا يوجد مساجد محدودة للاجتهاد ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار ضوابط شرعية وعلمية، لأنه لا يمكن لكل شخص أن يتعامل مع النصوص الشرعية دون تأهيل لأن القرآن والسنة يجب تفسيرهما وفقًا لضوابط كثيرة ومنها ضوابط اللغة العربية التي نزلا بها، والاجتهاد لا يكون إلا لشخص مؤهل وتتوافر فيه شروط المجتهد وهذا معمول به منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشددا على أنه لا يجوز للمجتهد ولا لغيره أن يجتهد في نص قطعي الدلالة لأن النص حينها لا يحتمل الاجتهاد لأنه واضح المعنى والتفاصيل.

وتابع: "نحن في دار الإفتاء المصرية نقوم بتأهيل خريجي الكليات الشرعية وتدريبهم على مهارات الإفتاء ببرامج متخصصة قبل أن يجلس في لجان الفتوى، لأنه ليس كل إنسان يستطيع التعامل مع النص الشرعي، ولكن يحتاج قبل ذلك لتدريب وتأهيل خاص حتى يكون مدركًا للواقع ويتعلم كيفية الربط بين النصوص والأحكام الشرعية وإنزالها على الواقع.

وأضاف أن الاجتهاد الفقهي هو أداة من أدوات تجديد الخطاب الديني، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، لذا فإنها تحتاج إلى اجتهاد وتطوير، مشيرا إلى أن الإشكال يحدث عندما نكون أمام تجديد يتصدر له غير المتخصصين الذين لا يستطيعون التعامل مع النصوص الشرعية وتفسيرها ولا التمييز بين النصوص قطعية الدلالة عن غيرها فلا ينبغي أن يترك الأمر لكل من "هب ودب".

ونوه إلى أن النصوص قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد لأن معانيها وتفاصيلها واضحة لا لبس فيها ولا تحمل معنى أخر مثل آيات الميراث التي نزلت واضحة يقول تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).

واستطرد: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فسر هذا النص تفسيرًا عمليًا عندما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال: "اعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك".

واسترسل قائلا: "إن المصلحة الحقيقية واليقينية تكون في تطبيق النصوص قطعية الدلالة على حقيقتها كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وطبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده، لأنه لا اجتهاد مع نص، وما سواه فمصالح موهومة، وذلك موجود حتى في تطبيق وتفسير النص القانوني".