قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح «عدد الكفارات عند الحلف على أكثر من شيء»

0|محمد صبري عبد الرحيم

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يخرج كفارة عنه، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، أما إذا أخرج كفارة عن يمينه الأولى، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته وفى يوم آخر أقسمت على هذا الشيء الذى قسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين؟»: أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلًا: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يخرج كفارة عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على أن إخراج أكثر من الكفارة لتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها.

وأفادت بأنه إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر في المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأولى، ثم حنثت في يمينك الثانية فتلزمك كفارة أخرى».