الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تعديلات كادر المعلمين بعد اعتماده من الرئيس..شهادة الصلاحية شرط التعيين..والمحاكمة التأديبية لمن أعطى دروساً خصوصية


للمحافظ حق تعيين من أمضي عاماً في وظيفة معلم مساعد
شهادة الصلاحية شرط التعيين في وظائف التعليم
المحاكمة التأديبية لمخالفة إعطاء الدروس الخصوصية
يعيد "صدي البلد" نشر تعديلات كادر المعلمين بعد اعتمادها من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية امس و الموقع برقم 93 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 المعروف إعلاميا بقانون كادر المعلمين الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 لسنة 1981 بشأن التعليم .
وكان "صدى البلد " قد انفرد الجمعة الماضية بنشر التعديلات قبل إقرارها من رئيس الجمهورية وحصل علي صورة منه.
ونص قرار القانون فى المادة الأولى علي ان يستبدل البندان (2) و(3) من المادة (72) والمادة (73)والمادة (74) والمادة (78), والمادة (79) ,والمادة (81) , والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) ,والمادة(89) من القانون رقم 155 لسنة 2007بشأن التعليم .
وفيما يتعلق بالمادة 72 ينص البند (2) على أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى. والبند (3) على أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .
وفى المادة 73 ان يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لـ سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها , فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
وأكدت المادة أنه يتم تعيينه بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ,وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ,وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص ايضا على ان يسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارت والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى حددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ومادة (74) يشترط للتعيين فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون ,أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ,توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض .
وفى المادة (87) يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) ,وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير,وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه ,وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ,وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القرار,ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءت وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
وفى المادة (79)يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة,,ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة لتجديد. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الإدارة المدرسية.
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة بي شاغلى وظيفة "معلم أول (أ) على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون االاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وفى المادة 81يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة,وقضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أوما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ,
وتخفيض المدة المبنيية للترقية عام واحد للحاصل على الماجيستر,وعامين للحاصل على الدكتوراه.والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها,والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وفى المادة (83)فقرة ثانية يكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى: المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يوما, المعلم (أ) خمسة وثلاثون يوما, المعلم الخبير أربعون يوما, كبير المعلمين خمسة وأربعون ,واستثناء من ذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل ,فاذا لم يحصل عليها لحاجه العمل التى تقدرها السلطه المختصة استحق المقابل المادى.
اما المادة (87) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا اعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية ,وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وفى المادة (88)تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام نظام العاملين المدنينن بالدولة بمراعاة قانون التأمين الاجتماعى. ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر2012.
وأخيرا فى المادة (89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة ,وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبنية بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ,مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانو يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقى لللأجور المقرر للوظائف المنقولين اليها.