قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"جنايات القاهرة" تنظر محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع


تنظر اليوم، الأحد، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراض فضاء أو زراعية أو فيللات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد وساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة وإلزامهما برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.