الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضحية «Olx».. «اتصالات البرلمان» تناقش قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.. الموافقة على مواد حجب المواقع.. وإقرار عقوبة الحبس والغرامة لمن يخترق موقعا إلكترونيا

صدى البلد

  • اتصالات البرلمان تبدأ مناقشة «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»
  • جدل بالبرلمان حول المادة الثانية بمشروع الجريمة الإلكترونية
  • اللجنة توافق على المادة 11 من مشروع الجريمة الإلكترونية
  • توافق برلماني على تعريف الأمن القومي بالقانون
  • اتصالات البرلمان توافق على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية
  • البرلمان يقر عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن يخترق موقعا إلكترونيا

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، أول 8 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى كما يشاع، إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره فى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لاسيما وأنها متعلقة بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال (بيانات المرور) لتكون البيانات التي ينتهجها نظام ملعوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخة وحجمة ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف "الموقع".

وتم التوافق خلال اجتماع اللجنة على تعريف الأمن القومي، والتي شهدت طلب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بإضافة بتضمين دار الكتب إلى الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التي تتصل بشئون جهات الامن القومي، إلا أن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب بتأكيده أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والأرشفة الإلكترونية، وانتهى النقاش إلى تأجيل حسم المادة.

وأشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، بالتعريف الخاص بالدليل الرقمي، لاسيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمي في الإثبات بحيث يكون لها حجية الأدلية الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، واللائحة الفنية ستحدد وينص على أنه أي معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، فقد شهدت جدلًا فيما يتعلق بالبند رابعًا، الذي يلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها جميع الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرًا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، حيث تساءل: "من يُحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟".

وعلق محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، بتأكيده أنه تمت إضافة كلمة "المتاحة لديه" بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة توفير جميع الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة عن عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومى، ما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية، وارتأت أنه درءًا لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية أخذًا فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم ارتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.

بدوره، لفت النائب نضال السعيد إلى أن الخبراء الفنيين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمي الخدمة حقًا هذه الإمكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء على النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغة أخرى له.

وأشاد النائب نضال السعيد بتضمين التزامات مقدم الخدمة، توفيرا لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية، عدة بيانات محددة ومنها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مشيرًا إلى أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة يصعب الأمر على جهات إنفاذ القانون، مدللا على ذلك بالواقعة التي تعرض لها أحد مستخدمي موقع "Olx" للنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوى بيع جهاز حاسب آلي، ومن ثم اقتياده إلى مكان ما وسرقته وقتله.

وأرجأت اللجنة أحد البنود الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، والتي تنص على المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفضاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وذلك بعد اعتراض ممثلي أحد الجهات الحكومية على أن يكون الإفشاء مرتبطا بالإذن القضائي المسبب.

ووافقت لجنة الاتصالات، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية ونطاق تطبيقه، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.

ومنح مشروع القانون، لسلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.

وتنص مادة "7" الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع على أنه "لسلطة التحقيق المختصه متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت".

ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز – فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المٌشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

وفى جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.

أما المادة "8" المنظمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، فتنص على أنه: "لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقا للمادة "7" من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذة أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم".

وفي جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.

كما تنص المادة "9" المنظمة للمنع من السفر: في حاله الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرًا مسببًا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال، ينتهي أمر المنع من السفر بمضى عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب.

وأقرت اللجنة أيضا، عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، الواردة بالمادة 21 من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووضع المشروع عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.