أمين الفتوى يوضح حكم ذهاب المرأة المعتدة لأداء العمرة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها لا يجوز لها أن تبيت خارج منزل الزوجية إلا بعد انتهاء عدتها، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة أيام.
وأجاب "وسام"، خلال لقائه على فضائية "الناس" عن سؤال: «هناك زوجة توفى عنها زوجها فهل يجوز أن تذهب لعمرة؟»، قائلا إنه لا يجوز إلا فى حالة واحدة إن كانت دفعت المال ولا حيلة لها فى رد المبلغ وتجنبا لإضاعة المال، لكنها إن كانت لم تدفع شيئا وكانت مخيرة أن تذهب لأداء العمرة أم لا فلا يجوز لها أن تذهب بل عليها أن تعتد فى بيتها 4 أشهر وعشرة أيام.