ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للمحرم أن يلبس حزاما حول خصره أم لا؟
وأجاب أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن العبرة فى لباس الإحرام ألا يكون الرداء مخيط محيط أى إذا أحاط بالبدن وأدخل المحرم يده داخله فهنا لا يجوز لبسه.
وأضاف، عثمان، أن الحاج قد يضع قطعة من القماش ولكن لا تحيط بجسده ولا يدخل ذراعه فيها فهذه جائزة وكذلك لبس الحزام على منطقة الوسط فلا حرج فيه شرعا.