الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب على المضحي أن ينوي الأضحية؟

الأضحية
الأضحية

قالت دار الإفتاء، إنه يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله تعالى، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب على المضحي أن ينوى الأُضْحِيَّة؟» بما روي عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأوضحت أن المراد بالأعمال: القربات، ثم إن القربات من الذبائح أنواع كثيرة، كهَدِي التمتع والقِران والإحصار في الحج وجزاء الصيد في الحج وكفارة الحلف وغير ذلك مما يترتب على ارتكاب محظورات الحج والعمرة، فلا تتعين الأُضْحِيَّة من بين هذه القربات إلا بنية الأضحية، ومن ثَمَّ وجبت النية؛ لتحديد أي قربة يريد الذابح بما يذبحه، هل يريد الأضحية أم الهدي أم جزاء الصيد، وتكفي النية بالقلب دون التلفظ بها كما في الصلاة، لأن النية عمل القلب، والذكر باللسان دليل على ما فيه.

وشددت على أن النية تكون مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية، والذى يكون سابقا على الذبح عادة، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.