في تحرّك حاسم لمواجهة جريمة ختان الإناث، شدّد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجريمة، لتصل إلى السجن المشدّد في الحالات الجسيمة، مع إجراءات إضافية رادعة.
ونصت المادة (242 مكرراً) على معاقبة كل من يُجري ختانًا لأنثى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا ترتب على الفعل إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية أو إحداث إصابات بها.
وتُشدّد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة، بينما تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.
وشدّد القانون العقوبة حال ارتكاب الجريمة من قبل طبيب أو ممارس لمهنة التمريض، حيث لا تقل مدة السجن المشدد عن 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات إذا نتجت عاهة مستديمة، وتصل إلى ما بين 15 و20 عامًا إذا أفضى الفعل إلى الموت.
كما أقرّ القانون عقوبات تكميلية، تشمل حرمان الجاني من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغلق المنشأة التي أُجريت بها العملية، مع نزع لافتاتها، ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى مواقع إلكترونية على نفقة المحكوم عليه.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (242 مكرراً أ) على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتمت الجريمة بناءً على طلبه بالسجن، كما يعاقب بالحبس كل من يروّج أو يشجع أو يدعو لارتكاب هذه الجريمة، حتى وإن لم يترتب على دعوته وقوع الفعل.
ويعكس هذا التشديد القانوني توجهًا واضحًا لتجريم ختان الإناث بكافة صوره، وردع كل من يشارك أو يساهم في ارتكابه أو التحريض عليه.