الأزهر يوضح حكم إخراج زكاة المال قبل بلوغ النصاب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن إخراج زكاة المال له شرطان، أولهما أن يكون قد بلغ النصاب ، وثانيهما أن يمر عليه سنة قمرية.
وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟»، أن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً.
وتابع: وقد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» الآية 39 من سورة سبأ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم، وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.