قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأزهر يوضح حكم إخراج زكاة المال قبل بلوغ النصاب

زكاة المال قبل بلوغ النصاب
زكاة المال قبل بلوغ النصاب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن إخراج زكاة المال له شرطان، أولهما أن يكون قد بلغ النصاب ، وثانيهما أن يمر عليه سنة قمرية.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟»، أن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً.

وتابع: وقد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» الآية 39 من سورة سبأ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم، وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.