قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البحوث الإسلامية يوضح موقف العقار والسيارة من زكاة المال

0|عبد الرحمن محمد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟"، علمًا أنني وزوجتي نمتلك أكثر من عقار وسيارة.

ردت لجنة الفتوى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء والاستعمال الشخصي؛ فإنه لا زكاة فيها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ».

وقال "النووي"، في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" ، وقال الوزير ابن هبيرة: "أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة ... زكاة".

وأضافت اللجنة: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح ؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" {التوبة:103} ، ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.

وقالت: وإن كان لا يجب عليك زكاة في الحالة الأولى؛ فإن هذا لا يغلق باب استحباب الصدقة تقرُّبًا إلى الله تعالى.