الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوي القربى

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله لبلد آخر غير التي يقيم به فيجوز له ولا حرج فى ذلك.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال "هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟"، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).

وأوضحت أنه في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.