الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار المفتي يوضح الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط.. فيديو

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشرع الحنيف لم يحدد نسبة معينة لسعر فائدة البيع بالتقسيط فالأمر أخلاقي متروك للبائع مع المشتري فإذا كانت السلعة تباع بـ 1000 جنيه فوري فله أن يضع السعر المناسب للتقسيط فقد تكون 1100 او 1200 جنيه حسب الاتفاق، مع العلم بأن المغالاة على الناس واستغلال الظروف الاقتصادية يمحو البركة من الرزق، وأن هذه النوع من البيع جائز شرعًا.

وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ردًا على اسئلة الجمهور قائلا: "أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، فتكون الزيادة فى سعر المؤجل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعا للغرر ورفعًا للنزاع".

وأوضح: الفائدة التى تكون على التأخير، كما هو مقرر بالسؤال الثاني، سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هى من ربا النسيئة المنهى عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشترى هي في حكم الدَّيْن، والدين لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.