ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل طبيبًا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان يفطرها؟
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مجرد الكشف على المريضة في نهار رمضان لا يوجب الحكم على صومها بالفساد.
وأشار إلى أن الطبيب الذي يضطر إلى إدخال الآلة الطبية إلى الموضع المخصوص من جسد المرأة فهو مفسد للصوم عند جمهور العلماء، إلا أن علماء المالكية لم يعتبروا ذلك مفسدا للصوم، ناصحا المرأة غير المضطرة للكشف في نهار رمضان أن تؤجله لما بعد الإفطار لخروجها من الخلاف وإن اضطرت للكشف فلها أن تقلد من أجاز.
 
         
         
         
         
         
                         
                         
                     
                                             
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                    