13 جنيها للفرد ويجوز إخراجها نقودا .. الافتاء تحدد شروط زكاة الفطر
أعلنت دار الإفتاء أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 13 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد ، ويجوز إخراجها نقودًا وحددت الإفتاء عدد من الضوابط الخاصة بزكاة الفطر تتمثل في الأتي:
- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.
- لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.
- زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.
- لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
- زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.
- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.