الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: يجوز للأب إخراج الزكاة لزوج ابنته في هذه الحالة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟".

وأجابت الإفتاء في ردها على السؤال، أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت وأولادها، فالأب غير ملزم بالإنفاق عليهم، كما أنهم في حاجة ضرورية لهذه الزكاة.

وأوضحت، أن إخراج الزكاة يوطد العلاقات إذا كانت في إطار أسري، وتحقق التكافل المجتمعي.