وجه أحد المواطنين بالمدينة المنورة، سؤالا للشيخ عبدالله المصلح، الداعية السعودي، يقول فيه "إذا قلت علي الطلاق وأنا متزوج اربعة أي واحدة هي المطلقة؟
وأجاب الداعية السعودي، في لقائه على فضائية "اقرأ"، أن الأمر يرجع إلى قصد الرجل الحالف بالطلاق أولا، منوها أنه يسأل عن أمرين، هل يقصد التخويف أو يقصد الطلاق، فإن كان تخويفا فلا يعتبر طلاقا.
وأضاف، أن هذا الأمر يعتبر طلاقا معلقا وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، الأول لا يعتبر طلاقا ولا يمينا ولكن لغو، والقول الثاني إنه يقع طلاقا، والقول الثالث الذي يتفق مع سماحة الإسلام يعد يمينا إذا قصد التخويف.
وأشار إلى أنه لو أن زوجته لا تفعل كذا وكذا وكان متزوجا أربع زوجات، فيعود الأمر إلى قصده، هل يقصد الطلاق أو التخويف، وهل يوجه خطابه لزوجاته الأربع أم واحدة منهن، فالأمر في النهاية يعود إلى نيته وقصده.