الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على كيفية محو المعلومات والأحكام المسجلة على كمبيوتر الداخلية

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

قال حسام الجعفرى المتخصص فى الشأن الجنائي، إنه يوجد نوعان فى هذا الاطار، النوع الاول هو الأحكام الجنائية وهي "التنفيذ" ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان "براءة أو صلحا او ادانة وتم التنفيذ بها او وقف تنفيذ"  يتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهاده بمديرية الامن التابع لها الحكم، فالاحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الامن والاحكام المستأنفة والجنايات من الامن العام بالقاهرة ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديرية الامن وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ويتم ارسالها لمصلحه الأمن العام لمحوها.

وأضاف الجعفرى، ان النوع الثاني وهو المعلومة الجنائية، يتم محوها من الحاسب الآلي لوزارة الداخليه عن طريق "رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري" وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للامن العام بمحو المعلومات ويجوز ارسالة بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الامن العام ومدير ادارة المعلومات والمتابعة ومدير الامن والمحافظ ويتم تأسيسها علي ان التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى.

كما "فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالًا من الشك حول سيرته .

واستكمل المتخصص فى الشأن الجنائي، بأن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهي صحيفة الحالة الجنائية، ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفة الحالة الجنائية تشير إلي عدم وجود احكام جنائية مسجلة.


النوع الثالث -الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية وهي الاحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبه بها وتمحي تلك القضايا سواء جنائية او جنحة برد الاعتبار، حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».

وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».

وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة».

فيما تنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».

فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه فالاول لابد ان يكون امام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحة وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب ويرسل للنيابه الجزئية لاستيفائه وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابة الاستئناف والتي تقوم بارسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالادلة الجنائية بالعباسيه لرفع اسم الطالب من الحاسب.

أما الثاني فى رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائية، يكون بعد مرور ١٢ سنة في الجناية و٦ في الجنحة، و الجهة الاداريه لا تمحو القضايا المسجله لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادلة الجنائية، لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حال رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون.