الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من جاوز الميقات من غير أن يعقد النية على أداء العمرة

صدى البلد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ( أسكن بإحدى المدن السعودية وأنوي الذهاب إلى جدة لقضاء بعض المعاملات الحكومية والعودة لمدينتي في نفس اليوم، هل يمكنني أداء العمرة إذا تيسر لي بعض الوقت بعد قضاء معاملاتي الحكومية؟ وهل يمكنني الإحرام من جدة ؟).

وأجابت دار الإفتاء، قائلة، إنه يجوز لك ذلك شرعًا، وليس عليك دم، ويكون إحرامك من ميقات البلد التي عقدت فيها العزم على أداء العمرة دون ترددٍ أو تعليقٍ على شرط لست متأكدًا من تحققه.

وأشارت الى أن العلامة ابن حجر الهيتمي قال في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 123-124، ط. المكتبة الإسلامية): [وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي "المجموع" الأخيرتين مع ما ذكره في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم بأنه سيحج غالبًا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند الميقات قاصدًا نسكًا حالًا أو مستقبلًا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه، وإن كان عند الميقات قاصدًا وطنه أو غيره، ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء، وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج، أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها؛ لأنه حينئذٍ ليس قاصدًا الحرم بما وضع له من النسك، وإنما هو قاصده لأمر آخر، واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه، بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده؛ لما وضع له، فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه، فتدبر جميع ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم، ولقد زلَّ فيه نظر من لم يطلع على شيء من عبارات "المجموع" التي ذكرتها فأفتى بما ظهر له من غير تأمل] اه