الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف توزع الأضحية على 7 أشخاص مشتركين فيها.. المفتي يجيب

توزيع الأضحية
توزيع الأضحية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يُجزِئ -يكفي- في الأضحية: الشاةُ عن واحد، وأما البدنة «الجمل أو الناقة»، والبقرة «أو الجاموس» فتجزئ كل منها عن سبعةٍ، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.

واستشهد «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل"؟»، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الـحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم.

وأكد أنه يسن للإنسان عند الذبح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكبر ثلاثًا بعد التسمية، وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.

وأوضح: أما عن أقل سن للأضحية فمن الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، أما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان أقل من سنتين، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة؛ سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم.

واستدل بما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.