الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سلاحه القانون.. البرلمان على جبهة مكافحة الإرهاب.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

يحيى العالم غدا الأربعاء الذكرى الثانية لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، ويركز الاحتفال على قدرة الضحايا وعائلاتهم على الصمود والتكيف مع المجتمع والجهود التي ساعدتهم في الشفاء والانتعاش والبقاء أقوياء ومتحدين ضد الإرهاب.

وعن جهود البرلمان المصرى فى المشاركة للثأر لضحايا الإرهاب، عكف البرلمان المصرى على تقديم التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب الغاشم الذى ضرب أركان الدولة المصرية مع أحداث 2011، وتزايدت خطورته مع تولى جماعة الإخوان المارقة الحكم، مطلقة التهديدات والوعيد لم يخالفها ولكن الدولة المصونة من الله وجيشها وشعبها لم تعبأ بالجماعة الإرهابية واتباعها ومحبيها وحملت على عاتقها الدفاع المستميت عن الإنسانية كلها.

فى البداية، عرف قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الأولى عدد من المصطلحات الخاصة بالإرهاب والجماعات الإرهابية.

ونصت على: "يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها":

1- الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

2 - الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

3- الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

4 - الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونًا.5- الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أيًا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

5- الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

الأفكار المتطرفة:
وفى إطار الجهود البرلمانية لمكافحة الإرهاب وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة،قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع علي تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، بالحبس عشر سنوات.

وتضمن التعديل، أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولى، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى".

ونصت مادة 28 فقرة ثانية، "بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".

ونصت مادة 28 فقرة ثالثة، و"تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي "سبع سنين وخمس ينين"، أينما ورد في نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوباتان، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أينما وردت في نصوص المواد "31-33 فقرة أولى و34"، من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

الشقق والعقارات:
في إطار التزام البرلمان بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديدًا يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

وينصُ التعديل على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

وينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

سيارات الدفع الرباعي:
كان البرلمان محقًا عندما أخذ في إقرار مواد بقانون المرور الجديد، تتعلق بإلزام أصحاب سيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع،حيث ان الإرهاب يستخدم سيارات الدفع الرباعى لتنفيذ عملياته، لذلك أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلزام جميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، الأجرة والأتوبيس ذات أربعة عشر راكبا فأكثر، تمهيدًا لإصدار القانون بشكل رسمي.

ووضعت اللجنة التشريعية، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف تركيب جهاز تتبع بـ سيارات الدفع الرباعي، كما ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.

تركيب كاميرات:
ولإحداث مزيد من الرقابة على الشوارع، وإحكام أكبر للعمليات الإرهابية التي ربما تحدث في الشوارع، فقد ألزم قانون المحال العامة، الذي أقره البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، "المطاعم والكافتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.